الجمعيات والنقابات في لبنان
تأسيس الجمعيات والنقابات في لبنان يخضع للقوانين والتنظيمات التي تكفل الحق في التعبير والتجمع. في لبنان، يمكن تأسيس الجمعيات والنقابات وفقًا للقوانين التالية
تأسيس الجمعيات
القانون الأساسي: يُشترط في تأسيس الجمعيات أن يكون لها غرض قانوني وأن لا تتعارض أهدافها مع الدستور والقوانين النافذة
الإجراءات: يتم تأسيس الجمعيات بتقديم طلب إلى وزارة الداخلية، يتضمن النظام الأساسي للجمعية وأسماء أعضائها المؤسسين
التسجيل: بعد استيفاء الشروط، تُسجل الجمعية في سجل خاص لدى وزارة الداخلية
تأسيس النقابات
القانون النقابي: يُنظم القانون النقابي في لبنان تأسيس النقابات العمالية والمهنية، ويحدد شروط وآليات تأسيسها ونشاطها
الشروط: يشترط في تأسيس النقابة أن يكون لها غرض مشروع وأن تضم عددًا معينًا من الأعضاء
الحقوق والواجبات
الإجراءات: يتم تأسيس النقابة بتقديم طلب إلى وزارة العمل، يتضمن النظام الأساسي للنقابة وأسماء أعضائها المؤسسين
الحق في التأسيس: لكل مواطن لبناني الحق في تأسيس الجمعيات والنقابات وممارسة نشاطها بحرية
الحق في التأسيس: لكل مواطن لبناني الحق في تأسيس الجمعيات والنقابات وممارسة نشاطها بحرية
الحماية القانونية: تتمتع الجمعيات والنقابات بالحماية القانونية، ولا يجوز حلها أو إيقاف نشاطها إلا بحكم قضائي
الالتزامات: تخضع الجمعيات والنقابات للقوانين والتنظيمات النافذة، وعليها الالتزام بالشفافية المالية والقانونية
تأسيس الجمعيات والنقابات في لبنان يعد جزءًا من الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين والتشريعات، ويعزز المشاركة المدنية والتنمية المجتمعية
